القاضي النعمان المغربي

121

دعائم الإسلام

من الطعام في فيه ، وهو قائم يصلي ( 1 ) . ونهى ( صلع ) عن التخلل بالقصب ( 2 ) والرمان والريحان ، وقال : إن ذلك يحرك عرق الجذام ( 3 ) . ( 411 ) وعنه ( صلع ) أنه أمر بغسل الأيدي بعد الطعام من الغمر وقال : إن الشيطان يشمه ( 4 ) . ( 412 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ، والشيطان مولع بالغمر ، وإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من ريح الغمر ( 5 ) ( 413 ) وعنه ( ع ) أنه كان يكره أن تغسل الأيدي بشئ من الطعام ، ويقول : إن النعمة تنفر من ذلك . ( 414 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن ترفع الطشت ( 6 ) من بين أيدي القوم حتى تمتلئ . ( 415 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : رب البيت يتوضأ آخر القوم . يعني عليه السلام من غير عياله ، إذا حضر عنده قوم من إخوانه ( 7 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام 1 / 150 ( الطبع الأول ) . ( 2 ) د - بالقضيب . ( 3 ) الجذام بالضم في ( س ) ، وهو شاذ ، انظر دعائم ، 1 / 145 . ( 4 ) دعائم 1 / 149 ( الطبع الأول ) . ( 5 ) الرواية محذوفة في ه‍ . ( 6 ) حش ه‍ - الطشت مؤنثة ، لا يجوز مذكرها ، س ، ه‍ ، ى ، ع بالشين ، و ( د ) بالسين المهملة . ( 7 ) حش ه‍ - من مختصر الآثار : ينبغي للرجل إذا حضر عنده إخوانه أن يأكل معهم ليستطيبهم ، ويكون آخر من يرفع يده منهم وآخر من يتوضأ منهم قبل الطعام وبعده ، وقال في مختصر المصنف : تغسل الأيدي قبل الطعام وبعده ، ويغسل الرجل يده مع عياله قبلهم ، ومع غيرهم بعدهم .